Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 480

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. حكم المريض العاجز عن الطهارة والقيام في الصلاة

به؛ أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به).

الشرح

قال رحمه الله تعالى: (وصلاة المريض) الصلاة المفروضة (إن لم يقدر على القيام) فيها لقراءة جميع الفاتحة لا مستقلا ولا مستندا لغير جنب أو حائض (¬١) بأن عجز عنه جملة أو تلحقه مشقة شديدة إذا كان مريضا؛ فإن استند إلى جنب أو حائض أعاد في الوقت (¬٢).

ويجب على المصلي المريض أن يقوم، ثم مستندا، ثم يجلس مستقلا، ثم مستندا، فمتى قدر على واحدة وانتقل إلى التي بعدها بطلت صلاته. وباقي الصور مستحبة وهي إن لم يقدر على القيام ولا على الجلوس فله أن يستلقي على جنبه الأيمن، ثم على ظهره مستلقيا، ثم على الأيسر (¬٣).

(صلى جالسا) فذا على المشهور لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾؛ ولحديث عمران بن حصين ﵁ قال كانت بي بواسير، فسألت رسول الله ﷺ عن الصلاة؟ فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (¬٤).

و يصح أن يكون إماما لمثله على القول المعتمد، والأفضل أن يجلس متربعا في موضع القيام (إن قدر على التربع) (¬٥) لينبئ جلوسه على هذا الوجه عن البدلية عن القيام.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 480 (SanadKitab #30135, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.