Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. حكم المريض العاجز عن الطهارة والقيام في الصلاة

وقيل: يجلس كما يجلس للتشهد، واختاره المتأخرون وعلى الأول يغير جلسته بين السجدتين كما في التشهد.

وكذا الأفضل في حق المتنفل جالسا التربع لفعله ﵊ ذلك فعن عائشة ﵂ قالت: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي متربعا» (¬١)، وعن حميد قال: «رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه» (¬٢).

وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنا وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع.

والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود إذ الحديث وارد في ذلك وهو في صفة صلاته ﷺ لما سقط عن فرسه فانفكت قدمه فصلى متربعا (¬٣).

(وإلا)؛ أي: وإن لم يقدر المريض الذي فرضه الجلوس على التربع (ف) إنه يجلس (بقدر طاقته) من الجلوس والترتيب بينه وبين التربع مندوب لا واجب (وإن لم يقدر) المريض الذي فرضه الجلوس (على) الركوع و (السجود) أيضا بأن عجز عنه جملة أو تلحقه المشقة الشديدة (فليومئ بالركوع والسجود) برأسه وظهره؛ أي: لا بد من الإيماء بهما، فإن لم يقدر بظهره أومأ برأسه؛ أي: إن لم يقدر على الإيماء بهما أومأ برأسه، فإن لم يقدر برأسه ويلزم منه عدم القدرة بظهره أومأ بما يستطيع ويضع يديه على ركبتيه إذا أومأ للركوع وإذا رفع رفعهما عنهما، وإذا أومأ للسجود وضع يديه على الأرض وهو قول اللخمي (¬٤)، وإذا رفع منه وضعهما على ركبتيه.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 481 (SanadKitab #30135, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.