Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 490

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. حكم الرعاف في الصلاة وشروط البناء

المشهور عمل جمهور الصحابة والتابعين روى مالك في «الموطأ» (¬١) عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ «كان إذا رعف، انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم». وعنه أيضا أنه بلغه: «أن عبد الله بن عباس، كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى».

قال ابن العربي: «ولضعف المسألة استحب مالك للراعف أن يقطع الصلاة بكلام ولا يبني، وعلى ضعفها قد أكثرت المالكية التفريع فيها وليست عندي من المسائل التي يعول عليها فإنه ليس فيها نص ولا نظير». اه (¬٢)

وحيث قلنا بالبناء فله ستة شروط:

أشار إلى اثنين منها بقوله: (ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة) أما الأول: فظاهره البطلان إن تكلم مطلقا عمدا أو جهلا أو نسيانا، روى ابن المنذر في «الأوسط»: عن علي ﵁ أنه قال: من وجد رزا في بطنه (¬٣)، أو رعافا، أو قيئا، فلينصرف وليتوضأ فإن تكلم استقبل، وإن لم يتكلم بنى على ما مضى من صلاته (¬٤).

وأما الثاني: فظاهره البطلان إن مشى على نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة لآدمي، أما إذا كانت رطبة فمتفق على البطلان؛ وأما إن كانت يابسة كالقشب فكذلك عند سحنون (¬٥).

الشرط الثالث: أن لا يتجاوز ماء قريبا إلى آخر، ولا بد أن يكون الماء القريب قريبا في نفسه لا قريبا بالنسبة إلى ما هو أبعد منه، بمعنى الماء الذي على باب المسجد هو المراد لا أن يكون موضعان أحدهما يبعد مائة متر والآخر كيلومترا.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 490 (SanadKitab #30135, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.