Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. حكم الرعاف في الصلاة وشروط البناء

الرابع: أن لا يستدبر القبلة لغير طلب الماء، وأما لطلب الماء فلا بطلان، فعن إبراهيم النخعي قال: «أحب إلي في الرعاف إذا استدبر القبلة أن يستقبل» (¬١).

الخامس: أن يقطر الدم أو يسيل ولا يتلطخ به، أما إن رشح فقط من غير أن يسيل أو يقطر فلا يخرج لغسله، وعليه أن يفتله بأصابعه.

السادس: أن يكون الراعف في جماعة إماما كان أو مأموما، أما الفذ ففي بنائه قولان مشهوران منشؤهما: هل رخصة البناء لحرمة الصلاة وهي المنع من إبطالها، أو لتحصيل فضل الجماعة؟ فيبني على الأول دون الثاني.

فإذا استكملت الشروط (و) بنى ف (لا يبني على ركعة)؛ يعني: لا يعتد بركعة لم تتم بسجدتيها وإنما يعتد بركعة تمت بسجدتيها على ما نقل عن ابن القاسم لأن النبي ﷺ قال: ﴿من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة﴾ (¬٢)، وعليه ما كان أقل فلا يسمى إدراكا للصلاة لفواتها، (وليلغها) تكرار زيادة في البيان وهذا الذي تقدم إذا كان الدم كثيرا يدل عليه قوله: (ولا ينصرف ل) غسل (دم خفيف وليفتله بأصابعه)؛ يعني: برؤوس أصابع يده اليسرى «لقول عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف، فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ» (¬٣).

وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لأصحابه: ما تقولون في رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم؟ فسكت القوم، قال سعيد: يومئ إيماء (¬٤).

وصفة الفتل أن يلقاه أولا برأس الخنصر ويفتله برأس الإبهام ثم بعد

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 491 (SanadKitab #30135, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.