• هل من شرط سجود التلاوة الوضوء:
الشرح
قال المصنف: (ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء)، لأنه يشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات من الطهارتين؛ أي: الحدث والخبث واستقبال القبلة (¬١)، وقيل لا يشترط، وإنما هو من الأمر المختلف فيه بين السلف وقد كان ابن عمر (¬٢) يسجد على غير وضوء.
وذكر ابن أبي شيبة (¬٣) بسنده عن وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء، قال: يسجد حيث كان وجهه.
وقال مالك ليس على الحائض سجود. وروي عن عثمان بن عفان ﵁ قال توميء برأسها. وبه قال سعيد بن المسيب قال توميء، وتقول: لك سجدت (¬٤).
• التكبير والتشهد والتسليم في سجود التلاوة:
(ويكبر لها) في الخفض والرفع اتفاقا إن كان في صلاة، وعلى المشهور إن كان في غير صلاة، لأنها أشبهت الصلاة وقد كان رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض ورفع (¬٥). وقيل: يكره، وقيل: هو مخير بين التكبير وعدمه فإذا الأقوال ثلاثة، وعن ابن عمر ﵄ قال: «كان النبي ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة، كبر، وسجد، وسجدنا» (¬٦).