Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 521

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الجمعة
  3. شروط صحة الخطبة

وذكر الحافظ ابن عبد البر (¬١) قولا آخر عن مالك أنه لم يحد جماعة الجمعة بحد (¬٢). قلت: وهذا أجود.

(والخطبة فيها)؛ أي: الجمعة (واجبة) على المشهور (¬٣)، ولأن النبي ﷺ ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬٤)، وعن عمر ﵁ (¬٥) أنه قال: قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وقول عائشة نحو هذا. وقال سعيد بن جبير: كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين (¬٦)؛ فإذا صلوا بغير خطبة أعادوا في الوقت فإن لم يعيدوا حتى خرج الوقت فإنهم يعيدونها ظهرا.

• شروط صحة الخطبة:

لصحة الخطبة شروط منها ما أشار إليه بقوله: (قبل الصلاة) لقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض﴾ [الجمعة: ١٠] والفاء للترتيب والتعقيب فمن كونه للتعقيب لا يرد أن يقال إن كون الانتشار بعد الصلاة لا ينافي أن يكون بعد الخطبة بأن تكون الخطبة بعد الصلاة فإن البعدية ظرف متسع ولفعله ﵊ وفعل الخلفاء الراشدين بعده فعن أنس ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي» (¬٧).

فمن جهل وصلى بهم قبل الخطبة أعاد الصلاة فقط لمخالفته الموالاة والترتيب النبوي.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 521 (SanadKitab #30135, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.