Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 579

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
  3. حكم تغسيل الميت، وصفته

(وإن وضئ) الميت (وضوء الصلاة ف) هو (حسن)؛ أي: مستحب، وهو المشهور (¬١)، لحديث أم عطية ﵂ أن رسول الله ﷺ قال للنساء اللاتي غسلن ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» (¬٢).

ولا يفتقر لنية لأنه فعل في الغير وقوله: (وليس بواجب) إشارة إلى أن في المسألة قولين: بالاستحباب، والوجوب، لاختلاف العلماء في أمره ﷺ اغسلنها، فأشار للأول بقوله: فحسن، ولدفع الثاني بقوله: وليس بواجب؛ ولو خرجت منه نجاسة بعد الغسل أزيلت، ولا يعاد غسله، ولا وضوءه، بل يغسل المحل فقط (¬٣)، ولا بأس أن يجعل بين أليتيه وفي أرفاغه حنوط.

(ويقلب) الميت (لجنبه في الغسل أحسن) من جلوسه لأنه أبلغ في الإنقاء، وأرفق بالميت فيجعل أولا على شقه الأيسر، فيغسل شقه الأيمن تفاؤلا لقوله ﷺ: «ابدأن بميامينها»، ثم يجعل على شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر، وهذا على جهة الاستحباب فإن بدأ بأي جهة وأنقى أجزأ (وإن أجلس) في الغسل (فذلك) الجلوس (واسع)؛ أي: جائز وهو اختيار عبد الوهاب؛ أي: فعنده الإجلاس أحسن لأنه أمكن في تحصيل غسله (¬٤).

(ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة) استعمل لا بأس هنا فيما هو خير من غيره فإن كل واحد من الزوجين مقدم في غسل من مات منهما على سائر الأولياء، حتى أنه يقضى له به عند منازعة الأولياء له،

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 579 (SanadKitab #30135, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.