Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 615

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

(لم تبلغ أن تشتهى) كبنت ثلاث سنين فأجازه أشهب قياسا (¬١) على غسل النساء ابن ثلاث سنين وأربع وخمس، ومنعه ابن القاسم وهو مذهب «المدونة» (¬٢)، والمعتمد ما قاله ابن القاسم لأن مطلق الأنوثة مظنة الشهوة، وأحب في قول الشيخ: (والأول أحب إلينا) للوجوب؛ أي: وجوب ترك الغسل.

فرع: قال بعض فقهائنا لا خصوصية للبقر عن الجنين (¬٣)، بل من بلع مالا من ذهب أو فضة له قيمة وكثر، لا سيما إن كانت نيته مذمومة كالهروب من أن يورث، وهل اليسير ما دون نصاب الزكاة أو ما دون ربع دينار قولان.

فرع ثان: هل يأكل المضطر لحم الميتة من الآدميين:

اختلف في ذلك، والمعول عليه في المذهب الجواز (¬٤)، وقال ابن العربي: ولا يأكل ابن آدم وإن مات، قاله علماؤنا. اه (¬٥).

لطيفة: وقعت مسألة في زمن ابن القاسم وأشهب، وهي أن امرأة ماتت واضطرب جنينها في بطنها فقال أشهب بشق بطنها، وإخراج الجنين، ومنع ابن القاسم من ذلك، فأخذ بفتوى أشهب، وعاش الصبي فلما كبر صار من أهل العلم فكان يأخذ بقول أشهب، ويدع قول ابن القاسم (¬٦).

ولما أنهى الكلام عن الصلاة والتي هي ركن من أركان الإسلام انتقل يتكلم على الركن الثالث وهو الصوم.

انتهى كتاب الطهارة والصلاة ولله الحمد والمنة.

ويليه بعون الله تعالى كتاب الصوم والزكاة والحج

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 615 (SanadKitab #30135, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.