Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 617

  1. كتاب الصيام
  2. باب في بيان حكم الصيام

باب في بيان حكم الصيام

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وصوم شهر رمضان فريضة.

يصام لرؤية الهلال، ويفطر لرؤيته، كان ثلاثين يوما، أو تسعة وعشرين يوما، فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر.

ويبيت الصيام في أوله، وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل.

ومن السنة تعجيل الفطر، وتأخير السحور؛ وإن شك في الفجر فلا يأكل.

ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه.

وإذا قدم المسافر مفطرا، أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما.

ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة.

ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 617 (SanadKitab #30135, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.