Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 652

  1. كتاب الصيام
  2. باب في الاعتكاف
  3. مفسدات الاعتكاف

ألا تطوفي بالبيت» (¬١)، وتبني على ما تقدم (وحرمة الاعتكاف) مستمرة (عليهما) فلا يجوز لهما أن يفعلا خارج المسجد ما ينافي الاعتكاف إلا الفطر. وقوله (في المرض) عائد على المريض. وقوله: (وعلى الحائض في الحيض) عائد على الحيض إلا أنه لو قال في المرض والحيض لكان أحسن ليسلم من التكرار، إذ قوله: وعلى الحائض مكرر باعتبار دخولها في عليهما، لأنه عائد على المريض والحائض.

(فإذا طهرت الحائض) بمعنى أنها رأت علامة الظهر واغتسلت (أو أفاق المريض) من مرضه سواء حصل لهما ذلك (في ليل أو نهار رجعا) وفي نسخة رجع؛ أي: كل من الحائض والمريض (ساعتئذ)؛ أي: ساعة إذ طهرت الحائض من الحيض بعد غسلها، أو أفاق المريض من مرضه (إلى المسجد) وإن لم يرجعا حينئذ ابتدءا على المشهور وإذا رجعا نهارا لا يعتد بذلك اليوم لتعذر الصوم فيه.

(ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان) وهي كل ما يحمله على الخروج من بول، وغائط، وغسل جمعة، وعيد، ووضوء، وغسل جنابة، وأكل وشرب، بشرط أن لا يتجاوز محلا قريبا إلى ما هو أبعد، وإلا فسد اعتكافه، وبشرط أن لا يشتغل مع أحد بالمحادثة فيما لا فائدة فيه، أو لم يثبت فعله عن النبي ﷺ، وإلا فسد اعتكافه أيضا قالت عائشة ﵂: «السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه» (¬٢)، وقالت أيضا: «كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» (¬٣)، قال ابن المنذر (¬٤): [أجمع أهل العلم على أن للمعتكف

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 652 (SanadKitab #30135, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.