Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 653

  1. كتاب الصيام
  2. باب في الاعتكاف
  3. ما ينهى عنه المعتكف مدة اعتكافه

أن يخرج من معتكفه للغائط والبول]. وهل يخرج لغسل الجمعة، قال الرجراجي: واختلف في خروجه لغسل الجمعة (¬١).

قال في «النوادر»: «قال ابن وهب عن مالك: ولا بأس أن يخرج لغسل الجمعة إلى الموضع الذي يتوضأ فيه، ولا بأس أن يخرج يغتسل للحر يصيبه» (¬٢)، والظاهر عندي جوازه لترجيل عائشة ﵂ لشعر النبي ﷺ، والله أعلم.

• وقت بدء الاعتكاف:

شرع يبين الوقت الذي يبتدأ منه الاعتكاف فقال: (وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه) وهذا الأمر على جهة الاستحباب، وشهره في المختصر، وقال سحنون وابن الماجشون بالوجوب (¬٣)، وانظر مع ما في «الصحيحين» من حديث عائشة ﵂ ما قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب» (¬٤)، وأجيب عنه بأنه دخل من أول الليل، وإنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لاعتكافه بعد صلاة الصبح.

وبعضهم قال: إن نذر الاعتكاف دخل قبل الغروب، وإن تطوع فقبل الفجر، وإن نذر الليالي فقبل الغروب، والأيام فقبل الفجر (¬٥).

• ما ينهى عنه المعتكف مدة اعتكافه:

(ولا يعود مريضا)؛ أي: أنه ينهى المعتكف في مدة اعتكافه عن عيادة المريض لما روي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 653 (SanadKitab #30135, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.