Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 666

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

فأجاز ذلك مرة ومنع منه أخرى، فوجه الجواز - وهو قول أبي حنيفة هذا الحديث.

وثبت في «صحيح البخاري» من حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ: « … من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له، أو عشرين درهما، … » (¬١).

وقال ﷺ: «اغنوهم عن سؤال هذا اليوم»؛ يعني: يوم الفطر.

وإنما أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم، فأي شيء سد حاجتهم جاز.

وقد قال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: ١٠٣] ولم يخص شيئا من شيء.

ولا يدفع عند أبي حنيفة سكنى دار بدل الزكاة، مثل أن يجب عليه خمسة دراهم فأسكن فيها فقيرا شهرا فإنه لا يجوز (¬٢).

ثم قال في موضع آخر: لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجزئ، وهو يقول: تجزئ القيمة في الزكاة فكيف في الكفارة قال ابن العربي وعمدته أن الغرض سد الخلة، ورفع الحاجة، فالقيمة تجزئ فيه.

قلنا: إن نظرتم إلى سد الخلة فأين العبادة؟ [وأين] نص القرآن على الأعيان الثلاثة، والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ (¬٣).

وقت وجوب زكاة الحرث:

(فأما زكاة الحرث فيوم حصاده) بفتح حاء حصاده وكسرها قراءتان

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 666 (SanadKitab #30135, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.