Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 667

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

سبعيتان (¬١) في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ١٤١]. اعلم أن في الحبوب قولين، وفي الثمار ثلاثة أقوال:

الأول لمالك قال: إذا أزهت النخل، وطاب الكرم، واسود الزيتون، أو قارب، وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة.

قال ابن عبد السلام: وهو المشهور.

والثاني لابن مسلمة أنها لا تجب في الزرع إلا بالحصاد ولا تجب في التمر إلا بالجذاذ. واحتج بقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، وهذا معنى قوله بالحصاد والجذاذ.

والثالث خاص بالتمر أنها لا تجب إلا بالخرص وهو للمغيرة، وترتيب هذه الأشياء في الوجود، وهو أن الطيب أولا ثم الخرص ثم الجذاذ وأن الإفراك أولا ثم الحصاد.

(و) أما (العين) غير المعدن والركاز (والماشية) فتجب؛ أي: في كل منهما (في كل حول مرة)؛ أي: بعد تمام الحول لقول النبي ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (¬٢).

قال زروق: «وشرط الماشية بعد الحول مجيء الساعي على المشهور إن كان ويصل، وإلا وجبت بالحول اتفاقا وعلى المشهور لو أخرجت قبل مجيئه حيث يكون لم تجز» (¬٣).

مقادير ما يخرج من أنصبة الزكاة:

بين المصنف قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحرث بقوله: (ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق) لحديث أبي سعيد ﵁:

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 667 (SanadKitab #30135, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.