Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 668

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

«ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة» (¬١)، قال ابن عمر: انظر هل تدخل القطاني في الحب، والزبيب والزيتون في التمر أم لا؟. بعض الشراح أدخلها في الحب وجعل الحب شاملا لما عدا التمر الذي هو تسعة عشر نوعا وهي: القمح والشعير، والسلت (¬٢)، والأرز، والدخن (¬٣)، والذرة، والعلس (¬٤)؛ والقطاني السبعة التي هي: العدس، واللوبيا، والفول، والحمص، والترمس، والبسيلة، والجلبان؛ وذوات الزيوت وهي: حب الفجل الأحمر، والسمسم المعبر عنه بالجلجلان، والقرطم (¬٥)، والزيتون، والزبيب، فهي بالتمر عشرون نوعا، فلا تجب الزكاة في غيرها من بزر كتان، أو سلجم أو غير ذلك.

قال مالك (¬٦): (والقطنية: الحمص والعدس واللوبيا، والجلبان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي ﷺ كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة، قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط ورأى أن القطنية كلها صنف واحد). اه.

وروى مالك عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب ﵁

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 668 (SanadKitab #30135, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.