«ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة» (¬١)، قال ابن عمر: انظر هل تدخل القطاني في الحب، والزبيب والزيتون في التمر أم لا؟. بعض الشراح أدخلها في الحب وجعل الحب شاملا لما عدا التمر الذي هو تسعة عشر نوعا وهي: القمح والشعير، والسلت (¬٢)، والأرز، والدخن (¬٣)، والذرة، والعلس (¬٤)؛ والقطاني السبعة التي هي: العدس، واللوبيا، والفول، والحمص، والترمس، والبسيلة، والجلبان؛ وذوات الزيوت وهي: حب الفجل الأحمر، والسمسم المعبر عنه بالجلجلان، والقرطم (¬٥)، والزيتون، والزبيب، فهي بالتمر عشرون نوعا، فلا تجب الزكاة في غيرها من بزر كتان، أو سلجم أو غير ذلك.
قال مالك (¬٦): (والقطنية: الحمص والعدس واللوبيا، والجلبان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي ﷺ كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة، قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط ورأى أن القطنية كلها صنف واحد). اه.
وروى مالك عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب ﵁