Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 669

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر» (¬١). وقد ذكروا للأوسق الخمسة ضابطين: أحدهما بالكيل، والآخر بالوزن.

أما الأول فبينه الشيخ بقوله: (وذلك)؛ أي: الخمسة أوسق (ستة أقفزة وربع قفيز) أقفزة جمع قفيز (¬٢)، وهو ثمانية وأربعون صاعا.

(والوسق) بفتح الواو وكسرها واحد أوسق كفلس وأفلس، وهو لغة ضم شيء إلى شيء قال تعالى: ﴿واليل وما وسق﴾ [الانشقاق: ١٧]؛ أي: ضم وجمع؛ أي: من الظلمة والنجم أو لما عمل فيه واصطلاحا (ستون صاعا بصاع النبي ﷺ) قال ابن المنذر: هو قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم، وقد روى أبو سعيد وجابر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «الوسق ستون صاعا» (¬٣).

(وهو أربعة أمداد بمده ﵊ وقد حرر النصاب؛ أي: في سنة سبع وأربعين وسبعمائة بمد معير على مد النبي ﷺ فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة بأرادب القاهرة والإردب (¬٤) ست ويبات، والويبة (¬٥) ستة عشر قدحا هكذا قال الشارح قلت: وقد حرر في عصرنا فوجد بالغرامات: ألفان ومائة وخمسة وسبعون غراما تقريبا (¬٦) (٢١٧٥ غراما).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 669 (SanadKitab #30135, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.