ثم إن القدر المأخوذ يختلف باختلاف المأخوذ منه، فإن كان المأخوذ منه حاصلا بعناء ومشقة كما لو سقي بالدواليب ففيه نصف العشر، وإن كان بغير مشقة كما لو سقي بماء السماء ففيه العشر لحديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» (¬١).
وعن جابر ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر» (¬٢).
والأرض الخراجية وغيرها سواء في الزكاة.
ثم شرع يبين أن الأنواع تضم فإذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت وإلا فلا، وأن الأجناس لا تضم فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب لا زك، فمن الأول قوله:
(ويجمع القمح والشعير والسلت) بضم السين ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة بناء على أنها كلها جنس واحد وهو المنصوص في المذهب ولا مفهوم لقوله: (في الزكاة) لأن هذه الثلاثة في البيع أيضا جنس واحد على
Rujukan halaman ini:مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 670 (SanadKitab #30135, hlm. urut 664)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.