وعن سمرة بن جندب ﵁ قال: «أما بعد: فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» (¬١) (¬٢)، وعن أبي ذر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» (¬٣). قال الزرقاني (¬٤): وقد أجمع الجمهور على زكاة عروض التجارة، وإن اختلفوا في الإدارة والاحتكار، والحجة لهم ما تقدم من عمل العمرين، وما نقله مالك من عمل أهل المدينة وخبر أبي داود ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع (¬٥)، قال الطحاوي ثبت عن عمر وابنه ﵄ (¬٦) زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة، وهذا يشهد أن قول ابن عباس وعائشة ﵄: «لا زكاة في العروض إنما هو في القنية». اه.
Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري
Baca Juz 2, halaman 680
Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 680 (SanadKitab #30135, hlm. urut 674)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.