Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 680

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

وعن سمرة بن جندب ﵁ قال: «أما بعد: فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» (¬١) (¬٢)، وعن أبي ذر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» (¬٣). قال الزرقاني (¬٤): وقد أجمع الجمهور على زكاة عروض التجارة، وإن اختلفوا في الإدارة والاحتكار، والحجة لهم ما تقدم من عمل العمرين، وما نقله مالك من عمل أهل المدينة وخبر أبي داود ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع (¬٥)، قال الطحاوي ثبت عن عمر وابنه ﵄ (¬٦) زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة، وهذا يشهد أن قول ابن عباس وعائشة ﵄: «لا زكاة في العروض إنما هو في القنية». اه.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 680 (SanadKitab #30135, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.