Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 681

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

قال ابن المنذر فقال: [أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول] (¬١).

قال ابن رشد: «أما القياس الذي اعتمده الجمهور، فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق - أعني الحرث، والماشية والذهب والفضة». اه (¬٢).

وإلى ذلك أشار المصنف:

(ولا زكاة في العروض) المراد بها في هذا الباب الرقيق والعقار، والرباع والثياب، والقمح، وجميع الحبوب، والثمار والحيوان إذا قصرت عن النصاب، وهي إما للقنية ولا زكاة فيها اتفاقا، وهي المقصودة بقول النبي ﷺ: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه» (¬٣)، وذلك كالسيارة التي تستعملها ولو للأجرة، ومباني المصانع (¬٤)، والحوانيت، والثياب، والبيت الذي تسكنه، وأما إن كانت للتجارة ففيها الزكاة اتفاقا في المذهب لما تقدم (¬٥)، لأن التاجر إما مدير وسيأتي الكلام عليه، أو محتكر وهو الذي يترصد بها الأسواق لربح وافر.

ولوجوب الزكاة فيها شروط:

أحدها: النية، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» وهذا نوى التجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، لأنه لو سئل ماذا تريد بهذه التجارة؟ لقال قيمتها من النقود، وإليه أشار بقوله: (حتى)؛ أي: إلا أن (تكون للتجارة)؛ أي: ينوي بها التجارة فقط، أو التجارة مع القنية أو الغلة

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 681 (SanadKitab #30135, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.