Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 689

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

تعلق الزكاة بصاحب الدين:

انتقل يتكلم على تعلق الزكاة بصاحب الدين فقال:

(ولا زكاة عليه)؛ أي: على من له مال (في دين) أصله عين عنده أو عرض تجارة (حتى يقبضه) يريد بالدين دين القرض، ودين البيع إذا كان محتكرا، مثال ذلك أن يكون عنده مال فسلفه لرجل أو يشتري به سلعة ثم يبيعها بدين. وإن أقام الدين (أعواما) عند المدين (فإنما يزكيه) ربه (لعام واحد) لما مضى من السنين (بعد قبضه) إذا كان نصابا أو مضافا إلى مال عنده قد جمعه وإياه الحول فيكمل به النصاب.

وظاهر قول المصنف إنما يزكيه لعام واحد إلخ، وإن كان تأخيره فرارا من الزكاة والذي قاله ابن القاسم: إن تركه فرارا من الزكاة زكى ما مضى من السنين، وإنما قيدنا قوله في دين بقولنا: أصله عين أو عرض تجارة احترازا مما إذا لم يكن كذلك بأن كان من ميراث مثلا، فإنه يستقبل به كما سيصرح به، وقيدنا دين البيع بما إذا كان محتكرا احترازا مما إذا كان مديرا، فإن حكم دينه حكم عروضه يقوم (¬١).

(وكذلك العرض) يعني عرض تجارة الاحتكار فحكمه حكم الدين إذا كان أصله عينا، فإنه إنما يزكى لعام واحد، وإن أقام أعواما كثيرة (حتى يبيعه) وهذا مكرر مع قوله قبل، فإذا بعتها بعد حول إلخ … ، ولعله إنما كرره ليرتب عليه:

حول الهبة والميراث:

بقوله: (وإن كان الدين أو العرض من ميراث)؛ أي: أتى له من ميراث ولم يقبضه إلا بعد أعوام، أو كان العرض الذي باعه من ميراث؛ أي: أتى له عرض من ميراث، ثم باعه بثمن ولم يقبض ذلك الثمن إلا بعد أعوام، أو كان الدين من هبة أو صدقة بيد واهبها أو متصدقها، أو صداقا بيد زوج أو خلع

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 689 (SanadKitab #30135, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.