Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 690

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

بيد دافعه، أو أرش جناية بيد جانيه أو وكيله فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه، ولو أخره فرارا. ولو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لما مضى من الأعوام على واحد منهما، لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر عند سحنون، لأنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة ولذا تكون له الغلة من يوم العطية (فليستقبل حولا بما يقبض منه)؛ يعني: من الدين أو من ثمن القرض سواء تركه فرارا من الزكاة أم لا.

زكاة مال الصبي:

(وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية) لما في «الموطأ» (¬١) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة ﵂ تليني أنا وأخي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وفيه عن عمر ﵁: «اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة» رواه الشافعي مرسلا ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي (¬٢)، وروي من حديث أنس ﵁ (¬٣) وروي بلفظ: «من ولي يتيما له مال، فليتجر له به، ولا يتركه تأكله الصدقة» (¬٤).

ولا يخرج ولي الأيتام الزكاة عنهم إلا بعد أن يرفع الأمر للإمام أو

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 690 (SanadKitab #30135, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.