Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 695

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

لما يخرج (الزكاة) ظاهره ولو كان ندرة بفتح النون وسكون المهملة (¬١)، وهو ما يوجد من ذهب أو فضة بغير عمل أو عمل يسير (¬٢)، والمشهور أن فيها الخمس لحديث أبي هريرة مرفوعا: «وفي الركاز الخمس» (¬٣)، حيث جعلوها ركازا، ويدفع ذلك الخمس للإمام إن كان عدلا وإلا فرق على فقراء المسلمين، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الركاز: هو الذهب الذي ينبت من الأرض» (¬٤) وفي حديث عنه ﵇ أنه قال: «وفي السيوب الخمس» (¬٥) قال أبو سعيد: «والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض» (¬٦).

وروى مالك والشافعي عنه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: «أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع» (¬٧) فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، وقال ابن عبد البر (¬٨): هذا منقطع في «الموطأ» وقد روي متصلا على ما ذكرنا في التمهيد من رواية الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي ﷺ، ورواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ: «أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القبلية (¬٩) الصدقة، وأنه أقطع

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 695 (SanadKitab #30135, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.