Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 696

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

بلال بن الحارث العقيق أجمع الحديث (¬١)، وروى سحنون عن أشهب عن ابن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر.

قال ابن العربي: وأما تراب المعدن، فلا نعلم أحدا من أهل اللغة سماه ركازا (¬٢).

ولا زكاة في معدن غير الذهب والفضة من معادن الرصاص والنحاس والحديد والزرنيخ إذا بلغ الخارج من معدن الذهب (وزن عشرين دينارا أو) بلغ الخارج من معدن الفضة وزن خمسة أواق فضة إثبات التاء لغير المؤنث (ف) حينئذ يكون في ذلك الخارج (ربع العشر) لا الخمس لعموم قوله: «وليس فيما دون خمس أواق صدقة»؛ أي بطريق المفهوم، فإن مفهومه أنه إذا كان خمس أواق فيها الزكاة وهو شامل للمعدن وظاهر قوله: (يوم خروجه)؛ أي: يوم خلاصه أنه لا يشترط فيه الحول، قال الأقفهسي: يريد الشيخ أن الحول ليس بشرط، ويريد بعد تصفيته، لأن الوجوب لا يتعلق به إلا بعد التصفية وهو أحد قولين المشهور منهما ما حمل عليه الأقفهسي الرسالة بقوله: يريد بعد تصفيته، وظاهرها أن الوجوب يتعلق بإخراجه، ولا يتوقف على التصفية، وإنما يتوقف عليها الإخراج للفقراء. لأن الحول يراد لكمال النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 696 (SanadKitab #30135, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.