بلال بن الحارث العقيق أجمع الحديث (¬١)، وروى سحنون عن أشهب عن ابن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر.
قال ابن العربي: وأما تراب المعدن، فلا نعلم أحدا من أهل اللغة سماه ركازا (¬٢).
ولا زكاة في معدن غير الذهب والفضة من معادن الرصاص والنحاس والحديد والزرنيخ إذا بلغ الخارج من معدن الذهب (وزن عشرين دينارا أو) بلغ الخارج من معدن الفضة وزن خمسة أواق فضة إثبات التاء لغير المؤنث (ف) حينئذ يكون في ذلك الخارج (ربع العشر) لا الخمس لعموم قوله: «وليس فيما دون خمس أواق صدقة»؛ أي بطريق المفهوم، فإن مفهومه أنه إذا كان خمس أواق فيها الزكاة وهو شامل للمعدن وظاهر قوله: (يوم خروجه)؛ أي: يوم خلاصه أنه لا يشترط فيه الحول، قال الأقفهسي: يريد الشيخ أن الحول ليس بشرط، ويريد بعد تصفيته، لأن الوجوب لا يتعلق به إلا بعد التصفية وهو أحد قولين المشهور منهما ما حمل عليه الأقفهسي الرسالة بقوله: يريد بعد تصفيته، وظاهرها أن الوجوب يتعلق بإخراجه، ولا يتوقف على التصفية، وإنما يتوقف عليها الإخراج للفقراء. لأن الحول يراد لكمال النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر.