Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 697

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. الجزية وشروطها

(وكذلك فيما يخرج من معدن الذهب والفضة (بعد ذلك)؛ أي: بعد ما خرج منه نصاب إذا كان متصلا به؛ أي: بالنصاب المخرج أولا (وإن قل). لحديث فما زاد فبحساب ذلك) (¬١) وهذا الاتصال يحتمل أن يكون في النيل، وأن يكون في العمل، وأن يكون فيهما معا. فالاحتمالات ثلاثة يرجح أولها قوله: (فإن انقطع نيله)؛ أي: عرقه الذي في المعدن (بيده)؛ أي: بعمله بأن تبعه حتى انقضى فأطلق اليد هنا على العمل، (وابتدأ) آخر (غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ) الخارج بعد النصاب الذي خرج أولا (ما فيه الزكاة) فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه.

• الجزية وشروطها:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب.

والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهما، ويخفف عن الفقير.

ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا.

وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه.

ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك).

الشرح

الجزية: عرفها ابن رشد بقوله: ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر، وهي مشتقة من الجزاء وهو

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 697 (SanadKitab #30135, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.