المقابلة، لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال، فقابلناهم بالأمان وقابلونا بالمال» (¬١).
والجزية ثلاثة أنواع: صلحية، وعنوية، وعشرية (¬٢).
• ممن تؤخذ الجزية؟:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة والأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم) ولا من (صبيانهم) ولا من (عبيدهم) لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون﴾ [التوبة: ٢٩] ولحديث المغيرة بن شعبة ﵁ أنه قال لكسرى: «أمرنا نبينا ﷺ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية» (¬٣)؛ وفي حديث بريدة ﵁: « … فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية … » (¬٤)، وإنما لم تؤخذ من هؤلاء الثلاثة - أعني النساء والصبيان والعبيد - لأن الله تعالى إنما أوجبها على من قاتل، وقد قال تعالى: ﴿قاتلوا﴾ … الآية وبحسب الغالب لا يكون ذلك إلا من الرجال دون النساء والصبيان (¬٥)، وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليهم المواسي" (¬٦)، "وكان يختم أهل الجزية في أعناقهم" (¬٧)،