Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 699

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. ممن تؤخذ الجزية؟

قال مالك: «مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم. وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. فهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان» (¬١).

قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم (¬٢).

وأما العبيد فشأنهم الشغل بخدمة ملاكهم فليسوا مقاتلين بحسب الشأن، وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد كذا نقل ابن قدامة عنه (¬٣).

ويؤخذ من كلام المصنف أن لأخذ الجزية أربعة شروط:

١ - الذكورية، ٢ - والبلوغ، ٣ - والحرية، ٤ - والكفر (¬٤)، ويشترط أيضا أن يكون مخالطا لأهل دينه، فلا تؤخذ من المنعزل بدير أو صومعة، ويشترط في الكافر أن يقر على كفره؛ فالمرتد لا تؤخذ منه إذ لا يقر على كفره.

وبقي شرطان: العقل والقدرة على أدائها، فلا تؤخذ من المجنون ولا من الفقير الذي لا شيء عنده.

(وتؤخذ من المجوس) اتفاقا عند المذاهب (¬٥)، والمجوس جمع مجوسي منسوب إلى مجوسة نحلة، والنحلة الدعوى كما في «الصحاح» و «القاموس» و «المصباح»؛ أي: ملة مدعاة وهي بالنون والحاء لا بالميم، مالك، أنه بلغه «أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين»؛ وفعله

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 699 (SanadKitab #30135, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.