Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 723

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة الماشية
  3. هل تجزئ القيمة عن عين ما وجبت فيه الزكاة

ما وجب عليه من حب أو تمر أو ماشية (فإن أجبره المصدق) بتخفيف الصاد وكسر الدال، وهو الساعي (على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها) كالحبوب (أجزأه) مفهوم الشرط لو فعل ذلك اختيارا لم يجزه وهو كذلك على المشهور فيهما؛ أي في الطوع والإكراه. ونص ابن الحاجب وإخراج القيمة طوعا لا يجزئ وكرها يجزئ على المشهور فيهما (¬١)، ونص ابن يونس أن الصواب الإجزاء (¬٢). وقول الشيخ (إن شاء الله) إشارة إلى قوة الخلاف (¬٣).

وقوله: (ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية) تقدم في الباب الذي قبل هذا ولم يظهر لتكراره معنى.

تتميم مهم مشتمل على عدة مسائل:

الأولى: أن يخرجها أي الصدقة بنية الزكاة، فإن أخرجها بغير نية الزكاة فلا تجزئ إلا أن يكون مكرها أي ونية المكره بالكسر كافية، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات».

الثانية: أن لا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه إلا أن لا يكون فيه من يعطيها له فينقلها إلى أقرب المواضع إليه ويدل على معناه حديث معاذ مرفوعا: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» قيل: على فقراء البلد، وثمت أقوال أخر.

الثالثة: أن يخرجها وقت وجوبها فإن أخرها عنه أجزأ وارتكب محرما.

الرابعة: أن يصرفها في مصارفها الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ [التوبة: ٦٠] الآية.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 723 (SanadKitab #30135, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.