Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 840

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. الذكاة
  3. ما لا تعمل فيه الذكاة من الأنعام

ولو وجد المحرم الصيد والميتة أكل الميتة، وإذا وجد ميتة وخنزيرا أكل الميتة، وإن لم يجد إلا خنزيرا أكل منه ويستحب له تذكيته وذكاته العقر.

قال التتائي: والظاهر أنه لا يحتاج إلى تذكيته لأن الذكاة لا تفيد في محرم الأكل (و) كذلك لا بأس للمضطر أن (يشبع ويتزود) من الميتة إذا خاف العدم فيما يستقبل، وقد أكل الصحابة حتى شبعوا وتزودوا من لحم حوت العنبر وذلك قبل أن يعرفوا حله، وإنما جوزه لهم أميرهم لأنهم مضطرون لذلك فدل على أن الميتة للمضطر يباح له منها ذلك قال أبو عبيدة ﵁: «وقد اضطررتم فكلوا، فأكلنا حتى سمنا» (¬١) قال الحافظ: وحاصل قول أبي عبيدة أنه بناء أولا على عموم تحريم الميتة، ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد، وحملوا معهم فلما قدموا المدينة ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «كلوا، رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم فأكله. اه (¬٢).

ولحديث جابر بن سمرة ﵁: «أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين»، قال: فماتت عندهم ناقة لهم، أو لغيرهم، فرخص لهم النبي ﷺ في أكلها»، قال: «فعصمتهم بقية شتائهم، أو سنتهم» (¬٣).

ومحل جواز أكل الميتة للمضطر حيث لم يجد طعام الغير وإلا قدمه حيث لم يكن (¬٤).

(فإن استغنى عنها طرحها)؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

(ولا بأس بالانتفاع بجلدها)؛ أي: الميتة ويباح الانتفاع به (إذا دبغ) بما يزيل ريحه ورطوبته. لحديث عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ أمر أن ينتفع

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 840 (SanadKitab #30135, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.