Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 841

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
  2. الذكاة
  3. ما لا تعمل فيه الذكاة من الأنعام

بجلود الميتة، إذا دبغت» (¬١)، وطهارته عامة في المائعات وغيرها كما لسحنون وغيره والمشهور: أن طهارته مقيدة باليابسات والماء وحده من بين المائعات لأن له قوة يدفع بها عن نفسه (¬٢).

(ولا يصلى عليه)؛ أي: ولا فيه على المشهور (ولا يباع) على إحدى الروايتين وهي المشهورة في المذهب (¬٣)، وطهارته طهارة مخصوصة بجواز استعماله في اليابسات وفي الماء وحده من بين سائر المائعات وليست عامة حتى في جواز بيعه والصلاة فيه وعليه.

(ولا بأس بالصلاة) استعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز؛ أي: وتجوز الصلاة (على جلود السباع إذا ذكيت)؛ أي: ونحوها من كل حيوان مكروه الأكل ليشمل الفيل والذئب والثعلب والضبع بشرط أن تذكى (و) كذلك لا بأس ب (بيعها)؛ أي: بيع جلود السباع إذا ذكيت (¬٤)، والظاهر أن هذا (¬٥) مخالف لما روى مالك عن أبي ثعلبة الخشني ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» (¬٦) وما حرم أكله حرم الانتفاع به؛ كما قال أبو عمر (¬٧)، ويشهد له أيضا ما رواه أشهب، عن مالك أنه لا تعمل الزكاة في السباع، لا للحومها، ولا لجلودها، كما (قال): لا تعمل في الخنزير.

قال جامع هذه الورقات عفا الله عنه: والأحاديث في النهي عن افتراش جلود السباع كما في «المسند» و «السنن» منها: حديث أبي المليح بن أسامة

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 841 (SanadKitab #30135, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.