سمرة بن جندب ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى» (¬١).
(ويعق عن المولود) ذكرا كان أو أنثى (يوم سابعه)؛ أي: سابع ولادته بشرط حياته إليه لحديث سمرة ﵁ (بشاة) من الضأن أو المعز والحجة في ذلك لمالك ولمن قال بقوله ما رواه أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا» (¬٢)، كان ابن عمر ﵄ يقول: «شاة شاة عن الغلام والجارية» (¬٣).
وعن هشام بن عروة «أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه، الذكور والإناث، بشاة شاة» (¬٤).
من مات له ولد قبل السابع فماذا يفعل؟ إن مات قبل السابع فليس عليهم أن يذبحوا عنه (¬٥)، ولكن يسمى (¬٦).
ويشترط في النسيكة أن تكون (مثل ما ذكرناه) فيما تقدم (من سن الأضحية) وهو الجذع من الضأن والثني من المعز (وصفتها) بأن تكون سليمة من العيوب، قال أبو عمر: وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا ما شد مما لا يعد خلافا. اه (¬٧).