الزرقاني: «الاختتان: هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج من المرأة كالنواة أو كعرف الديك، ويسمى ختان الرجل إعذارا، وختان المرأة خفضا بمعجمتين» (¬١).
(والختان سنة في الذكور) وكذا عبر في آخر الكتاب وزاد هنا (واجبة)؛ أي: مؤكدة (¬٢)، وقال سحنون بوجوبه (¬٣)، لحديث أبي هريرة له: «أن رسول الله ﷺ قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب» (¬٤) ولحديث عثيم عن أبيه عن جده له أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال له: «ألق عنك شعر الكفر، واختتن» (¬٥)، ولحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء» (¬٦)
• وقت الختان:
قال مالك: وحد وقت الختان من وقت يؤمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر؛ وكره أن يختن يوم يولد أو يوم سابعه، وقال: هو من فعل اليهود، ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثا (¬٧)، قلت: جاء من حديث جابر: «أن