رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام (¬١).
واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه هل يختن أم لا؟ قال سحنون يلزمه الختان، قائلا: أرأيت إن وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه؛ ومن ترك الختان لغير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته.
(والخفاض في النساء) مكرمة، وليس بسنة واجبة (¬٢)، ويستحب قطع الجلدة المستعلية من الفرج دون استئصاله فإنه (مكرمة) بفتح الميم وضم الراء؛ أي: كرامة بمعنى مستحب، فعن أم عطية ﷺ أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة» (¬٣).
وهنا انتهى الكلام على النصف الأول من الرسالة ولله الحمد ثم انتقل يتكلم على النصف الثاني فقال: