Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 871

  1. كتاب الجهاد
  2. حكم من يستحق القتل من الأسرى وغيرهم ومن لا يستحق ذلك

قتل النساء والصبيان» (¬١).

وكذلك لا تضرب عليهم الجزية ويتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أوجه: الاسترقاق والعتق والفداء ويجتنب قتل الرهبان جمع راهب وهو العابد، ليس النهي عن قتل الرهبان ونحوهم لفضل ترهبهم بل هم من الله أبعد من غيرهم لشدة كفرهم، وإنما تركوا لتركهم أهل دينهم فصاروا كالنساء (¬٢)، (و) قتل (الأحبار) جمع حبر بفتح الحاء وكسرها وهو الأفصح: العالم. لحديث ابن عباس ﵄: «ولا أصحاب الصوامع» (¬٣).

واختلف في مرجع الضمير من قوله: (إلا أن يقاتلوا) فقيل: عائد على جميع من تقدم من النساء والصبيان والرهبان والأحبار، وقيل: عائد على الرهبان وما بعده واستقرب لسلامته من التكرار مع قوله: (وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت) ظاهره كان ذلك في حال القتال أو بعده، وقيده ابن عمر الأنفاسي بقوله - يعني حال القتال: وأما إذا برد القتال فلا تقتل، والراجح أنها إذا قاتلت بسلاح تقتل مطلقا حال القتال وبعده، ولو لم تقتل أحدا (¬٤)، وذلك لحديث ابن عباس لا قال: رأيت رسول الله ﷺ قد رأى امرأة فقال: «من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله نازعتني سيفي، فسكت رسول الله ﷺ» (¬٥)؛ قال أبو عمر: «لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل» قتل (¬٦)

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 871 (SanadKitab #30135, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.