Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 963

  1. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
  2. الطلاق
  3. الطلاق الثلاث

٤ وأن يولج حشفته أو مثلها من مقطوعها في قبلها بانتشار، احترازا من الإيلاج بغير انتشار فإنه لا عسيلة معه.

٥ - وأن يكون إيلاجا مباحا، فالوطء في الحيض أو العدة غير معتبر، وكذا وطء المحلل من غير تناكر فيه.

٦ وأن تعلم الخلوة المعتادة بينهما، وتثبت بامرأتين فلا بد من ثبوت الخلوة، وإلا لم تحل، قال أشهب: ولو صدقها الثاني على الوطء، لأنها تتهم على الوطء لتملك الرجعة لمن طلقها ويتهم الثاني ليملك الرجعة، وأن تكون عالمة بالوطء، فلا يعتبر وطء المغمى عليها أو المجنونة، ويشهد لذلك حديث امرأة رفاعة فإنه يقتضي أنه لا بد من علمها لأنه قال لها: «حتى تذوقي عسيلته … إلخ».

وقد قسم الشيخ الطلاق باعتبار أنواعه إلى قسمين: بدعي و وسني (¬١).

فالأول قوله: (وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة)؛ أي: محدثة؛ أي: لم يؤمر بها بل أمر بخلافها فلا ينافي وقوعها في زمنه ﷺ فمن ذلك حديث محمود بن لبيد قال: «أخبرنا رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» (¬٢). وقال أنس بن مالك ﵁: «كان عمر ﵁ إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره» (¬٣)، وروى ابن

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 963 (SanadKitab #30135, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.