Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Maqal fi Hadayal 'Ummal · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 134

  1. الفصل الثالث: في الفرق بين الهدية والرشوة
  2. نقل كلام أبي عبد الله الترمذي في الفرق بين الهدية والرشوة

فإذا ثبتت هذه التشديدات فالقاضي والوالي ينبغي [أن] (¬١) يقدر في نفسه أنه في بيت أبيه وأُمه، فما كان يُعطى بعد العزل وهو في بيت أُمه يجوز له أخذه في ولايته، وما يعلم أنه يعطى لولايته وما أشكل عليه في أصدقائه أنهم هل كانوا يُعطونه لو كان معزولاً أو لا، فهو شبهه، فليجتنبه (¬٢). هذا كلام الغزالي ﵀، وهو في غاية الحسن.

نقل كلام أبي عبد الله الترمذي في الفرق بين الهدية والرشوة

وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم في كتاب «الفروق» (¬٣) له في الفرق بين الهدية والرشوة: الهدية أن يُعطيك شيئًا يريد أن يهادى بميل قلبك ونفسك إلى نفسه، ومنه يتهادى في مشيه، والهدي؛ لأنه مَيْلُ القلب إلى الله ﷿.

فإذا أعطاك على أن تُمِيل قلبك إلى نفسه وأنت ذو سلطان، أو ذو سبب من السلطان، فهو رشوة؛ لأن السلطان ظلُّ الله في الأرض، والعدل سبيله، فإذا أعطى السلطان فسلك سبيل العدل فما أخذ عليه كأنه صيَّره ثمنا للعدل، والله لا يرضى أن يُباع عدله في أرضه بحطام الدنيا؛ لأنه قد حمل عليه مُؤنَةَ العدل بعدله، فصار جَوَدًا، فإنه بذل العدل لعباده، ولم يقتض عليه من عباده شيئًا.

ولذلك صارت هديته رشوةً مأخوذة من الرشاء؛ لأن الرشاء به يستمد من البئر الماء، فينزعه، ولذلك هذا صيَّر هذه العطية بها يستمد العدل من الحاكم، ولم يؤمر الحاكم بأن يكون على أن يستمد منه العدل بالاحتيال، بل يكون عدله كالماء الجاري الذي لا يكون على الخلق فيه مؤنة، يتناولونه

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 134 (SanadKitab #30137, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.