Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Maqal fi Hadayal 'Ummal · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 160

  1. الفصل السادس فيما ذكره المالكية في ذلك

قال ابن حبيب: للإمام أن يأخذ ما أفاد العمال، ويضمه إلى ما [جبوا] (¬١)، وفعله النبي ﷺ في عامل له، قال: هذا أُهدِيَ إليَّ، فأخذه منه، وقال له: «هلا جلس في بيت أبيه وأمه» (¬٢).

وقال ﷺ: «هدايا العمال غُلول» (¬٣).

قال ابن حبيب: إذا حبسوها ولم يسلموها إلى من ولاهم، وكان عليهم أن لا يقبلوها، قال: وكلُّ ما أفاده وال في ولايته أو قاض في قضائه، أو متولي أمر المسلمين من مال سوى رِزْقِه، فللإمام أخذه منه للمسلمين.

وكان عمر ﵁ إذا ولى أحداً أحصى ماله وكتبه؛ لينظر ما [يزيد] (¬٤) فيأخُذه منه؛ ولذلك شاطر العمَّالَ في أموالهم حين كَثُرَتْ، ولم يستطع تمييز ما زادوه بعد الولاية (¬٥).

قال مالك: وشاطر عمر أبا هريرة وأبا موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة حين كثرت أموالهم، وخاف أن يكون مما كانوا يُرزقونه على الولاية (¬٦) (¬٧)

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 160 (SanadKitab #30137, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.