Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Maqal fi Hadayal 'Ummal · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 79

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. حكم الهدية إلى القاضي إذا لم تكن له عادة

وكانت له عادة بالهدية له، قال الإمام: فهو قريب، والمستحبُّ له الامتناع (¬١). ويقرب منها عبارة الماوردي، والفُراني، والبغوي، وفرضوا ذلك فيما إذا سافر عن عمله، ولم يكن له عادة بالهدية له قبل الولاية، فيكره القبول، وإن قبل ملك، والأولى أن يثيب، فإن لم يفعل وضع الهدية في بيت المال (¬٢). ولفظ الشافعي فيما قاله ابن الصباغ: فإن أُهدي إليه في غير عمله كرهت له ذلك، فإن قبل جاز (¬٣).

وفي «تعليق» أبي الطيب (¬٤) والبندنيجي: أن من أصحابنا من حرم القبول أيضًا (¬٥).

والماوردي حكى الوجهين فيما لو قبل الهدية من غير أهل عمله في عمله، كما إذا أرسل إليه بها رسولاً، وقال: إنه لو حضر هو بها حرم القبول؛ لأنه صار من أهل عمله (¬٦).

ولا كراهة في أكل طعام من ليس من أهل عمله إذا نزل عليهم ضيفًا عابر سبيل، ويكره إن كان مقيمًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 79 (SanadKitab #30137, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.