الدليل: حديث أبي واقد الليثي ﵁ قال: قال ﷺ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميّت " أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه (¬١).
١٠ - جسد الميتة من الحيوانات (باستثناء صيد البحر وما ليس له نَفْس سائلة (¬٢) وباستثناء الخنزير (¬٣) ينقسم من حيث النجاسة وعدمها إلى قسمين:
أ- الأشياء الصُّلبة في الميتة طاهرة، كالضرس والعظم والريش ونحو ذلك؛ فهذه ليست نجسة وهو مذهب الحنفية (¬٤)، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه إلى جمهور السلف (¬٥).
الدليل: حديث ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ مرَّ بشاة ميتة فقال: " هلا استمتعتم بإهابها "؟ قالوا: إنها ميتة، قال " إنما حَرُمَ أكلُها " متفق عليه (¬٦).
ب- الأشياء الرَّطبة كاللحم والدم والعصب فهذه نجسة بالإجماع (¬٧)