باب الآنية
١١ - يحرم الأكل والشراب في آنية الذهب والفضة. ويعد ذلك من الكبائر.
الدليل: حديث حذيفة ﵁ قال: قال ﷺ: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولاتأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه.
وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال ﷺ: " الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه.
١٢ - لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة حتى ولو لم يكن لأجل الشرب والأكل فيها، كأن تُتَّخذ زينة في الجدران (¬١). قال ابن القيم عن هذا الحكم: " هذا أمر لا يشك فيه عالم " (¬٢)، وهو قول الجمهور (¬٣).
الدليل: قوله ﷺ في حديث حذيفة السابق: " فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ". وهذه هي العلة في المنع، وهو ادخارها للمسلم في الآخرة (¬٤).