Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 16

  1. باب الآنية
  2. ١٤ - يجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضة

وهذا [الحكم جارٍ] في استعمالها كآنيةٍ للأكل والشرب ولغيرها من الأغراض المختلفة، وإنما ذُكِر الأكل والشرب في الحديث لأن الأصل في الآنية أنها صنعت لذلك فخرج الكلام مخرج الغالب.

والتزيُّن بها للنساء في حليهن جائز لا حرج فيه.

وأما الرجال فيحرم عليهم التحلِّي بالذهب مطلقاً. أما الفضة فيجوز للرجل اتخاذها خاتماً، واختلف فيما عداه.

الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " ولكنْ عليكم بالفضة العبوا بها لعباً" رواه أحمد (¬١).

١٣ - من توضأ بماء موضوع في آنية الذهب أو الفضة مع علمه بالتحريم فهو آثم؛ لكنَّ وضوءه صحيح، وهو قول جماهير العلماء (¬٢)، ورجّحه ابن عثيمين (¬٣).

١٤ - يجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضة (¬٤)، وذلك بشروط أربعة (¬٥):

١ - أن تكون ضَبَّةً، فلو جُعل غطاءُ الإناء أو يدُه من فضةً حَرُمَ ذلك.

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 16 (SanadKitab #30140, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.