٢ - أن يكون التضبيب يسيراً.
٣ - أن يكون بفضة، فيخرج بذلك الذهب.
٤ - أن يكون ذلك لحاجة.
الدليل: حديث أنس بن مالك ﵁ أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشَّعب سِلْسلة من فضة" رواه البخاري.
- أما التضبيب بالذهب فلا يجوز إلا في الضرورة بحيث لا يوجد ما يقوم مقامه، ولا يكفي التعلُّل بالحاجة كالفضة.
الدليل: حديث عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفُه يوم الكُلاب فاتخذ أنفاً من ورِق (فضة) فأنتنَ عليه، فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفاً من ذهب". رواه الترمذي (¬١).
١٥ - جلود الميْتة تَطْهُر بالدبغ (¬٢)، ولكن يُشترط في هذه الميتة أن تكون من الحيوانات الطاهرة في حال حياتها، وهو قول أكثر أهل العلم كالشافعي (¬٣) وأحمد في الرواية الأخيرة عنه (¬٤)، وهو أحد قولي شيخ الإسلام (¬٥).