Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 18

  1. باب الآنية
  2. ١٦ - يجوز استعمال أواني المشركين

الدليل على طهارة جلد الميتة بالدبغ: حديث ابن عباس ﵁ قال: قال ﷺ: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر (¬١) " رواه مسلم.

١٦ - يجوز استعمال أواني المشركين ولكن بالتفصيل التالي:

أ- إذا رُئي فيها أثرُ النجاسة كأن يكون فيها بقايا من لحم الخنزير مثلاً، فهنا يجب غسلُها أولاً قبل استعمالها.

ب- أن لا يُرى فيها أثر للنجاسة، ولكن يُعلم من حال هؤلاء القوم أنهم يستعملون النجاسة في أوانيهم، فهنا يُكره استعمالها قبل غسلها.

ج- أن يُعلم من حالهم أنهم لا يستعملون النجاسة في هذه الأواني، فهنا يجوز استعمالها بلا كراهة، ولا يلزم غسلها.

الدليل: حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ قال: قلت يا رسول الله إنَّا بأرضِ قومٍ أهلِ كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " متفق عليه.

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 18 (SanadKitab #30140, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.