Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 20

  1. باب إزالة النجاسة
  2. ١٩ - بناء على ما سبق في المسألة السالفة لا حرج في استعمال الخمر في غير الشرب

الدليل: أن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها فربما انسكبت على أثوابهم، وكذلك فقد سكبها الناس في الشوارع لما حُرّمت، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمر بالتوقي منها عند الذهاب إلى المسجد، ولا نُقِل أن أحداً أُمِرَ بإعادة الوضوء أو غسل ثوبه. فلمّا لم ينقل دلّ ذلك على أن الأصل فيها الطهارة.

١٩ - بناء على ما سبق في المسألة السالفة لا حرج في استعمال الخمر في غير الشرب، خاصة فيما دعت إليه الحاجة كاستعمالها في التعقيم الطبي. بل حتى لو قيل بنجاستها الحسيّة فإنه لا حرج في استعمال النجاسة في التداوي من غير الشرب والأكل (¬١).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 20 (SanadKitab #30140, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.