Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 21

  1. باب إزالة النجاسة
  2. ٢٢ - كل الحيوانات التي يجوز أكلها فلعابها طاهر

٢٠ - لا يجوز أكل الحُمُر الأهلية:

الدليل: حديث أنس بن مالك ﵁ قال: لما كان يومُ خيبر أمر رسولُ الله ﷺ أبا طلحة فنادى: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " متفق عليه.

٢١ - سؤر الحمار (لعابه) طاهرٌ غير نجس؛ بل وكلُّ السباع كالأسد والنمر والذئب سؤرها طاهر. وهو قول مالك والشافعي (¬١) وأحمد في إحدى الروايتين عنه (¬٢).

الدليل: حديث جابر ﵁ قال: قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضأ بما أَفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباعُ كلُّها " رواه الدارقطني، وقوَّى سنده البيهقي (¬٣).

٢٢ - كل الحيوانات التي يجوز أكلُها فلعابُها طاهر، وهذا بالاتفاق (¬٤).

الدليل: حديث عمرو بن خارجة ﵁ قال: خطبَنا رسولُ الله ﷺ بمنىً وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. رواه أحمد وابن ماجه (¬٥).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 21 (SanadKitab #30140, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.