٢٠ - لا يجوز أكل الحُمُر الأهلية:
الدليل: حديث أنس بن مالك ﵁ قال: لما كان يومُ خيبر أمر رسولُ الله ﷺ أبا طلحة فنادى: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " متفق عليه.
٢١ - سؤر الحمار (لعابه) طاهرٌ غير نجس؛ بل وكلُّ السباع كالأسد والنمر والذئب سؤرها طاهر. وهو قول مالك والشافعي (¬١) وأحمد في إحدى الروايتين عنه (¬٢).
الدليل: حديث جابر ﵁ قال: قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضأ بما أَفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباعُ كلُّها " رواه الدارقطني، وقوَّى سنده البيهقي (¬٣).
٢٢ - كل الحيوانات التي يجوز أكلُها فلعابُها طاهر، وهذا بالاتفاق (¬٤).
الدليل: حديث عمرو بن خارجة ﵁ قال: خطبَنا رسولُ الله ﷺ بمنىً وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. رواه أحمد وابن ماجه (¬٥).