Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 23

  1. باب إزالة النجاسة
  2. ٢٤ - ما يخرج من فرج المرأة
  3. هـ- دم الاستحاضة: وهو دم نجس يوجب الوضوء وإذا استمر فلا يمنع الصلاة ولا الصيام

٢٤ - ما يخرج من فرج المرأة فحكمه على التفصيل التالي:

أ- البول: وهو نجس كبول الرجل ويجب منه غسل الفرج (¬١).

ب- دم الحيض: وهو دم نجس، يمنع الصلاة والصوم، ويجب الاغتسال منه بعد انقطاعه لمن تستطيع استخدام الماء، فإن لم تقدر على استخدامه وجب التيمم.

ج- ماء الاحتلام: وهو كالمنيّ بالنسبة للرجل يوجب الغسل.

الدليل: حديث أم سليم ﵂ قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: " نعم إذا هي رأت الماء " رواه البخاري ومسلم.

د- السوائل الخارجة من الفرج والمسماة بالرطوبة، وهذه طاهرة ليست بنجسة شأنها شأن العَرَق الخارج من الجسم، وهذا هو المشتهر من قول الأحناف (¬٢)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٣)، ورجّحه النووي (¬٤). والأولى والأحوط أن تتوضأ المرأة منها إذا أرادت فعل ما يوجب الطهارة كالصلاة ومسِّ المصحف، وتغسل ما وقعت تلك الرطوبة عليه.

هـ- دم الاستحاضة: وهو دم نجس يوجب الوضوء وإذا استمر فلا يمنع الصلاةَ ولا الصيام؛ لكنْ لا يلزم الاغتسال منه بعد انقطاعه كما في الحيض (وسيأتي تفصيله في باب الحيض).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 23 (SanadKitab #30140, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.