Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 24

  1. باب إزالة النجاسة
  2. ٢٦ - بول الحيوان

٢٥ - إذا وقع بول الطفل على ثوبٍ أو سجادة فحكمه ما يلي:

أ- إن كان الطفل ذكراً لم يطعم إلا اللبن الذي يرضعه أو العسل أو الدواء أو نحو ذلك من السوائل فإنه يكفي في تنظيف الثوب أن يُرش بالماء.

ب- إن كان الطفل الذكر بدأ يَطعم بنفسه غير اللبن والسوائل فلابد من غسل ما وقع عليه البول، ولا يُكتفى بالرش (النَّضح).

ج- إن كان الطفل أنثى فلابد من غسل ما وقع عليه بولها؛ سواء طعمت غير اللبن أم لم تطعم سواه.

الدليل: حديث أبي السمح ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يُغسَل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام" رواه أبو داود والنسائي (¬١).

٢٦ - بول الحيوان على نوعين:

أ - بول ما يؤكل لحمه؛ فهذا ليس بنجس، بل وروثه طاهر أيضاً. وهو قول الحنابلة (¬٢)، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣) خلافاً للجمهور (¬٤).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 24 (SanadKitab #30140, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.