Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 25

  1. باب إزالة النجاسة
  2. ٢٧ - الدم من حيث النجاسة والطهورية

الدليل: حديث أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي في مرابض الغنم قبل أن يَبني المسجد. رواه مسلم. وهذه المرابض لا تخلو من روث وبول.

وكذلك جاء في حديث أنس ﵁: " أن النبي ﷺ أمر العُرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها". رواه البخاري. والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثر أبوال الإبل على أفواههم أو أوانيهم.

ب- بول ما لا يؤكل لحمه: وهذا نجس.

٢٧ - الدم من حيث النجاسة والطهورية أنواع (¬١):

الأول: دم نجس لا يعفى عن شيء منه. وهو:

أ _ ما خرج من أحد السبيلين.

ب _ ما خرج من حيوانٍ نجس.

ج _ ما كان دما مسفوحاً.

الثاني: دم طاهر، وهو أنواع:

أ _ دم الأسماك والحيتان وكلِّ حيواناتِ البحر، لأن مَيْتَتها طاهرة. قال ﷺ في البحر: " هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ مَيتته " رواه أهل السنن عن أبي هريرة ﵁ (¬٢).

ب - الدم اليسير الذي لا يسيل، كدم البعوضة والذباب. فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك الدم فهو طاهر لا يجب غسلُه.

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 25 (SanadKitab #30140, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.