Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 26

  1. باب إزالة النجاسة
  2. ٢٧ - الدم من حيث النجاسة والطهورية

الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ فإن في أحد جناحيه داءً، وفي الآخر شفاء " رواه البخاري.

ج _ الدم الذي يبقى في الذبيحة المذكاة بعد تذكيتها كالذي يكون في العروق والقلب والكبد؛ فهذا طاهر: قلَّ أو كثر.

د - دم الآدمي طاهرٌ ما لم يكن خارجا من أحد السبيلين.

والدليل على ذلك: أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة. ولم يثبت دليل صريح على نجاسة دم الآدمي غير دم الحيض. مع أنه كثيراً ما يخرج من الإنسان دم من رعاف أو حجامة أو جروح، ولو كانت تلك الدماء نجسة لبينها ﷺ.

وقد كان الصحابة يصلون في جراحاتهم ودماؤهم تسيل على ثيابهم، ولم يؤمروا بغسلها أو التحرز منها (¬١).

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 26 (SanadKitab #30140, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.