٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).
الدليل: حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه " رواه الدارقطني والبيهقي (¬٢).
٣٣ - مسحُ الرأسِ مرةٌ واحدة فقط، ويكون لجميع الرأس لا بعضه، وهو مذهب الإمام مالك (¬٣) والإمام أحمد (¬٤) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥) وابن القيم (¬٦).
الدليل: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ أن النبي ﷺ مسح رأسه فأقبل بهما (أي بيديه) وأدبر مرة واحدة "رواه البخاري.
ومن مسح بعضَ رأسِه لا ينطبق عليه أنه مسح رأسَه؛ بل بعضه.
٣٤ - الأذنان تُمسحان مع الرأس، وهو من مفردات المذهب الحنبلي (¬٧)، واختاره ابن القيم (¬٨).