Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah
Bab dan daftar isi:
باب الوضوء
- ٢٨ - السواك من سنن الوضوء: سواء قبل الشروع فيه، أو عند المضمضة
- ٢٩ - صفة الوضوء تؤخذ من حديث حمران أن عثمان ﵁ دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات
- ٣٠ - غسل الكفين سنة وليس بواجب إلا إذا كان قد قام من نوم ليل فإنه لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء إلا بعد أن يغسلهما خارجه
- ٣١ - المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل
- ٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوء
- ٣٣ - مسح الرأس مرة واحدة فقط
- ٣٤ - الأذنان تمسحان مع الرأس
- ٣٥ - الترتيب في فروض الوضوء واجب
- ٣٦ - الموالاة في الوضوء هي: أن لا يؤخر المتوضئ غسل عضو إلى أن يجف الذي قبله
- ٣٧ - لا يجوز أن يزيد المسلم في غسل أعضائه في الوضوء عن ثلاث غسلات
- ٣٨ - الاستنثار واجب في الوضوء
- ٣٩ - المراد بإسباغ الوضوء
- ٤٠ - المبالغة في الاستنشاق سنة لغير الصائم
- ٤١ - تخليل الأصابع سنة
- ٤٢ - يجب غسل ما تحت اللحية بالماء
- ٤٣ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه توضأ بثلثي مد
- ٤٤ - البدء باليمين في غسل الأعضاء هو السنة
- ٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة
- ٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كف واحدة
- ٤٧ - من السنة أن يقول بعد الفراغ من الوضوء " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "
- ٤٨ - الأدعية الواردة عند غسل كل عضو لا أصل لها