Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar al-Wafi li Ahammi Masa'ilith Thaharah · Pengarang: عبد الله بن محمد العسكر

Baca halaman 34

  1. باب الوضوء
  2. ٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كف واحدة

ماء قدر ثُلُثَي المد. رواه النسائي (¬١).

وعند أحمد من حديث عبد الله بن زيد ﵁ " فجعل يدلك ذراعيه " (¬٢). ويؤخذ منه سُنِّية دلك الأعضاء.

٤٤ - البدء باليمين في غَسل الأعضاء هو السنة؛ لكن لو قَدَّم المسلمُ غسل يده اليسرى على اليمنى أو رجله اليسرى على اليمنى صحَّ وضوؤه. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا (¬٣)، وقال ابن قدامة: " لا نعلم فيه خلافا " (¬٤).

٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة، وهو قول الجمهور (¬٥)، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم (¬٦).

الدليل: عدم ذكر البسملة في آية الوضوء، وكذلك حديث عمرو بن شعيب حين علّم النبيُّ ﷺ الأعرابيَّ الوضوء (وقد سبق الحديث)، ولم يذكر الراوي أنه سّمى ﷺ أو أمر الأعرابي بالتسمية.

٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كفٍّ واحدة،

Rujukan halaman ini: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة، ص 34 (SanadKitab #30140, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.